المتقي الهندي

104

كنز العمال

جذعة سمينة وأنسك بها عنك . ( البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق ) أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار ؟ قال : فذكره . ( 12245 - ) الله أحق بالفتاء والوفاء ، اشتر بها جذعة سمينة ، فانسك بها عنك . ( ق عن سنان بن سلمة ) . ( 12246 - ) الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي . ( ق عن سعيد ابن المسيب عن رجل من جهينة ) . ( 12247 - ) يجوز الجذع من الضأن أضحية . ( ه‍ والحسن بن سفيان عن هلال ) . ( 12248 - ) من وجه قبلتنا ، وصلى صلاتنا ، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي . ( حب عن البراء ) . ( 12249 - ) إنها ليست بأضحية ، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة . ( طب عن أبي بردة بن نيار ) . ( 12250 - ) من ذبح قبل أن يصلي ، فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ومن ذبح بعد أن يصلى فقد أصاب السنة . ( الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار ) .